الشيخ المفلح الصميري البحراني

85

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

جاريتي مهرا لبنتك ) صح النكاحان لقبول الرقبة للنقل وليس تشريكا ، لأن الرقبة ملك للبنت ، والبضع ملك لأبيها فلا يشتركان في البضع اثنان ، لكنه يبطل المهر ، لأنه شرط نكاح إحداهما في نكاح الأخرى ، وهو غير لازم كما قاله الشيخ رحمه اللَّه ، ويكون لكل منهما مهر المثل .